مذكرة فى جنحة ضرب -قضى فيها بالبراءة

** مذكرة فى جنحة ضرب -قضى فيها بالبراءة
محكمة .......... الجزئية
مذكرة
فى الدعوى رقم ......... جلسة ........ جنح ............
جلسة ..../.../200
بدفاع / /.............................. متهم
ضـــــــــــــد
النيابة العامة .................................................. .......... سلطة الإتهام
الطلبــــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقره القضاء براءته من الإتهام المسند إليه
واقعات الدعوى
î تخلص واقعات الدعوى حسب الثابت من مدونات أوراقها فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة التعدى بالضرب فى المجنى عليه / .................. وطالبت عقابه بمواد الإتهام الوارده بأمر الإحالة .
الدفـــــــــــاع
î من المستقر عليه فقها وقضاء وتشريعا أن المحاكمة الجنائية هى عباره عن مجموعة من الإجراءات الجنائية يتوجها فى النهاية الحكم الجنائى . وتعد المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجنائية إذ أنها تكون قد دخلت فى مرحلتها الأخيره ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصله فيها وذلك بعد تحقيق الأدلة وتمحيصها سواء كانت ضد مصلحة المتهم وفى مصلحته وغاية ذلك الوصول إلى الحقيقه فى شقيها الواقعى والقانونى لأن من مصلحة المجتمع أن يبرئ البرئ ويدين المسئ دون خطأ بينهما ولا خلط
على ضوء ما تقدم يبد المتهم دفاعه ويؤسسه على
الدفع الأول : التعارض بين الدليل القولى والدليل الفنى
الدفع الثانى : كيدية الإتهام وتلفيقه
الدفع الثالث : عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الثابت بالأوراق
أولا : التعارض بين الدليل القولى والدليل الفنى
î ويتضح لعدالة المحكمة الموقره وجه التعارض بين الدليل القولى والديل الفنى عندما سئل المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات
س ـ حدد لنا ما بك من إصابات ومن محدثها وبأى شئ أحدثها
ج ـ أنا مضروب على رجلى الشمال ورجلى اليمين واللى ضربنى المدعو مكرم عبد الحفيظ القديم وضربنى بمطواه ومضروب على ظهرى واللى ضربنى هو نفسه المشكو فى حقه وضربنى بعصا
خلاصة أقواله
× أن المجنى عليه مضروب على الرجل الشمال والرجل اليمين بمطواه ومضروب على الظهر بعصا
×الثابت بالتقرير الطبى ( سحجة طولية بالظهر وخدوش طولية منتظمه بالساق اليمنى والفخذ الأيمن )
× والثابت والمستقر عليه أن الإصابة لا بد أن تأخذ شكل الأداه فالمطواه لا تحدث إلا جروح قطعيه وقد جاء التقرير الطبى خاليا من أى جروح قطعيه فى الرجل الشمال والرجل اليمنى .
وكذلك الأمر فالعصا لا تحدث إلا كدمات طوليه ولا يمكن للعصا أن تحدث خدوشا حسب الثابت بأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات وذلك لأن الخدش يعنى تجلط الدم نتيجة الإحتكاك بالأرض مما يكون معه التنافض بين الدليل القولى والدليل الفنى قائم
ثانيا : الدفع الثانى كيدية الإتهام وتلفيقه
î الثابت بمحضر جمع الإستدلالات على لسان المجنى عليه عندما سئل
س ـ ما تفصيلات بلاغك الشفهى
ج ـ اللى حصل أنه كان فيه مشاجره بين المشكو فى حقه وبين عمى من حوالى أسبوع
î وقد أقر المجنى عليه الأوضاع بين أقاربه والمتهم غير مستقره مما يلقى بظلال الشك على واقع دعوانا ويستنتج معه أن يكون نهايته للمتهم لمجرد الكيد والزج به .
ثالثا : الدفع الثالث عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الثابت بالأوراق
جاء المجنى عليه يصور الواقعة فى أن المتهم قام بالتعدى عليه بدون أى أسباب أو مقدمات وهو أمر غير معقول
والدليل على عدم المعقولية ايضا عندما سئل أمام من حدث ذلك
ج ـ الكلام ده كان قبل الفطار ومكنش حد موجود ساعتها
× أمر غير معقول لأن الشوارع دائما تكون مكتظه بالناس خاصة الساعة السابقه للأفطار فى شهر رمضان مما يلقى أيضا بظلال الشك على الواقعة محل الإتهام
خير ختام
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
( إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبه ) صدق رسول الله
والثابت بقضاء محكمة النقض
( لا يجوز الإستناد إلى دليل ظنى فى أحكام الإدانه فأحكام الإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت )
طعن رقم 545 لسنة 27 ق جلسة 17/2/1958 س9 ص94 )
î والثابت أيضا بقضاء النقض
( إذا تشكك القاضى فى إلى المتهم فإن ذلك يكفى للحكم بالبراءه طالما أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره
( طعن رقم 1170 لسنة 25 ق جلسة 14/11/1957 س7 ص610 )
بناء عليه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقره القضاء ببراءته من الإتهام المسند إليه

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
Facebook
Google
Twitter
0
أ. محمد كامل

0 التعليقات:

المتابعون

أخر التعليقات

اصدقاء المدونه على الفيس بوك